عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13047 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ»