عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»