عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12766 - عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[199]-
12767 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ