عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12724 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ»