عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12704 - عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»