عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12657 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ»