عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12653 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»