عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ»