عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[139]-
12546 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «لَا وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى»، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ»