عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12509 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»