عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»