عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُلَاعَنَةِ: «إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ»