عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12472 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "