عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[111]-
12427 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ»