عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[103]-
12384 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»