عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعِنُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015