عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12316 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالُ: «لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»