عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12299 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»