عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12281 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ»