عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12225 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لَا مُتْعَةَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12226 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ