عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12214 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ». أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ