عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[45]-

12119 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ»، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ: «هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عنها وَلِغَيْرِهَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015