عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[39]-

12092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى: «نَفَقَتَهَا إَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا»، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015