عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»