عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12009 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا»