عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[14]-
11994 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ»