عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[5]-

11953 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015