عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11901 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ»