عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11865 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «لَهَا السُّكْنَى، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى»