عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَيْسَ بِخُلْعٍ»