عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[466]-

11694 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدَّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالْإِيلَاءُ ثَابِتٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015