عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[449]-
11615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا»