1155 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، لِأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَشْرٍ: «فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا»