عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[440]-
11573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ»