عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَالَ: «لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»