عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11461 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»