عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11284 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ قَالَ: «قَدْ كَلَّمَتِهَا»