عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ»