عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11209 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ: «هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ "