عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11106 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»