عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11093 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] الثَّالِثَةُ "