عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10979 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ -[314]- إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»