عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[305]-
10937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى فَقَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»