عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا»