عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10803 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ، عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: «نَعَمْ» قَالَ: فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانَ