عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10783 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ»