عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10781 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ نَوَى النَّاكِحُ، أَوِ الْمُنْكِحُ، أَوِ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ»