عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10772 - عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015