عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»