عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا»